
أصدرت وزارة العدل، يوم أمس الاثنين، بيان بخصوص المتابعات القضائية المتعلقة بارتكاب جرائم انتخابية. وأعلنت الوزارة، عن إيداع 35 شخصا الحبس، ووضع 10 آخرين تحت الرقابة القضائية.
أعلنت وزارة العدل، يوم أمس الاثنين، عن إيداع 35 شخصا الحبس ووضع 10 آخرين تحت الرقابة القضائية بسبب مخالفتهم لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان الفارط.
إصدار عقوبات الحبس تتراوح بين 6 أشهر و18 شهرا حبسا نافذا في بعضها
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه “في إطار تأمين الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان الماضي وردع المخالفين لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تم اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة، أسفرت على إيداع 35 شخصا الحبس ووضع عشرة أشخاص تحت الرقابة القضائية”.
وأضافت أن الجهات القضائية أصدرت في بعضها “عقوبات الحبس النافذ تتراوح مدتها بين 06 أشهر و18 شهرا حبسا نافذا، مع غرامة مالية وصلت إلى 100 ألف دينار”.وجاء ذلك في إطار “العديد من المتابعات القضائية التي جرت وفق إجراءات المثول الفوري، شملت 39 شخصا والتحقيق القضائي مع 30 شخصا”.
التحريات القضائية متواصلة في 86 واقعة مبلغ عنها ضد 67 شخصا وآخرين مجهولين
وكشفت الوزارة أن الضبطية القضائية “تستمر عبر التراب الوطني، في تحرياتها بشأن 86 واقعة مبلغ عنها منسوبة إلى 67 شخصا وآخرين مجهولين”.ويتعلق مجمل الوقائع موضوع الإجراءات القضائية المذكورة، ب”التوزيع يوم الانتخاب لوثائق ذات صلة بالحملة الانتخابية، تعكير صفو مكتب التصويت، الدخول بغير حق لمركز التصويت، سرقة أوراق التصويت من مكتب التصويت وتوزيعها خارجه، تقديم هبات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخب، تعدد الوكالات، إدخال أوراق التصويت في الصندوق من غير الناخب وغيرها من الأفعال”.هذا و كشف وكيل الجمهورية، المساعد الأول بمحكمة الدار البيضاء، بلال شويب، في وقت سابق، عن طبيعة الأفعال التي تُصنف في خانة الجريمة الانتخابية. و قال بأن هناك عدة أنواع من الجرائم الانتخابية منها الخاصة بالتصويت العمدي بعد فقدان الحق في الأهلية عقب صدور حكم على هذا الناخب أو إشهار إفلاسه أو التصويت بعد التسجيل في القوائم الانتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو التصويت لأكثر من مرة باغتنام فرصة التسجيل المتعدد.وأوضح شويب أن كل هذه الجرائم يُعاقب عليها القانون بحبس يصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية بنحو 40 ألف دينار جزائري، مُضيفًا أن هناك بعض الجرائم تُعد أخطر من الجرائم سابقة الذكر، ويتعلق الأمر بتلك التي يمكن أن تُؤثر على العملية الانتخابية ككل، وذكر منها تعكير صفو العملية الانتخابية أو عمليات مكتب التصويت أو الإخلال بممارسة حق التصويت وحريته أو منع مرشح أو من يُمثله من الحضور في عملية التصويت، وفي هذه الحالة يُعاقب القانون على هذه الأفعال بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين. أمّا إذا ارتبطت الأفعال بحمل السلاح فإن العقوبة تصل إلى 3 سنوات، وإذا كانت هذه الأفعال مُدبرة إثر خطة لتنفيذها في دائرة أو عدة دوائر انتخابية تتراوح العقوبة بين 5 أعوام إلى 10 سنوات مع غرامة مالية تصل 50 ألف دينار جزائري، كما تُضاعف هذه العقوبات إذا كان هذا الفعل مُرتكبًا من قبل المترشحين يُضيف وكيل الجمهورية المساعد الأول لدى محكمة الدار البيضاء.
وتطرق بلال شويب إلى نوع آخر وصفه بأنه “أخطر هذه الجرائم الانتخابية”، ويتعلق الأمر حسبه بإتلاف الصندوق المخصص للتصويت وهو ما يُعاقب عليه القانون من 5 إلى 10 سنوات، وإذا أرتكب في إطار مجموعة من الأشخاص أو عن طريق استعمال العنف فإن العقوبة ستكون من 10 إلى 20 سنة وتصنف جناية، على أن تُضاعف إذا كانت من قبل المترشحين.أمّا في حالة نزع صندوق الاقتراع المحتوي عن الأصوات المعبر عنها ولم يتم فرزها بعد يُسلط القانون عقوبة السجن بين 5 إلى 10 سنوات، وإذا كانت في إطار التعدد أو استعمال العنف يُعاقب عليها بالحبس من 10 إلى 20 سنة.وفي نفس السياق أشار وكيل الجمهورية المساعد الأول بمحكمة الدار البيضاء، إلى بعض الجرائم التي تشمل أيضًا تهديد الناخبين أو تخويفهم بفقدان مناصب عملهم أو تعريض عائلتهم للخطر أو أملاكهم للأضرار يُعاقب عليها القانون بالحبس من 3 أشهر إلى سنة واحدة، وإذا كانت عن طريق العنف أو الاعتداء تُضاعف العقوبة، وفي حال الدخول على مقر الاقتراع مع حمل السلاح يُعاقب عليه القانون بالحبس لمدة 3 سنوات، وإذا أرتكبت هذه الجريمة من قبل المترشحين فإن العقوبة تُضاعف.وكيل الجمهورية المساعد الأول بمحمة الدار البيضاء، وفي معرض حديثه عن الجرائم الانتخابية، توقف عند جريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الانتخابية عن طريق عدة أفعال منها الدخول عن طريق الغش إلى هذه المنظومة، تعديل هذه المعلومات، إفشاء الأسرار التي تم أخذها من قاعدة البيانات وعقوبتها إلى 3 سنوات حبسا، وفي حال منع الناخبين على الاقتراع عن طريق استخدام أخبار كاذبة أو عن طريق تقديم مزايا، هبات أو وعود بوظائف كلها جرائم يعاقب عليها القانون من عامين إلى 10 سنوات حبسًا.
م.حسان