
رخص قانون المالية التكميلي ل2021، الذي نشر يوم الأربعاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم44) باستيراد السيارات السياحية المستوردة التي يقل عمرها عن 3 سنوات من طرف الخواص على حسابهم الخاص بالعملة الصعبة.وجاء في الأمر 21-7 المؤرخ في 8 يونيو الجاري و المتضمن قانون المالية التكميلي ل2021 ” يرخص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث (3 ) سنوات، المستوردة من طرف الخواص المقيمين، مرة كل ثلاث (3 ) سنوات على حساب عـملتهم الخاصة المتواجدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر، وذلك من أجل طرحها للاستهلاك، مع دفع جمركي للحقوق و الرسوم المنصوص عليها بموجب نظام القانون العام”.
وتحدد كيفيات تطبيق هذا الاجراء و كذا مراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة “عن طريق التنظيم”، حسب قانون المالية التكميلي.و كان قانون المالية ل2020 قد رخص باستيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن 3 سنوات من طرف الخواص قبل ان يتم “تجميد” تطبيق هذا الاستيراد.كما تم إنشاء صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد بموجب قانون المالية التكميلي لـ2021، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم44).وجاء في الأمر 21-7 المؤرخ في 8 جوان الجاري والمتضمن قانون المالية التكميلي لـ2021 (المادة 43)” أنه يفتح في كتابات الخزينة العمومية حساب تخصيص خاص رقمه 152-302 تحت عنوان صندوق خاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”.وتتكون إيرادات هذا الصندوق من الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية والأموال المسترجعة من الخارج وناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة.ويغطي الصندوق نفقات دفع المصاريف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة أو الاسترجاع أو البيع وتصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة أو المسترجعة.وجاء قرار إنشاء هذا الصندوق بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال ترأسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي انعقد خلال ماي الماضي والذي أمر خلاله باستحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة في إطار قضايا محاربة الفساد وإدراجه في قانون المالية التكميلي.
إنشاء صندوق خاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة
تم استحداث رسما جديدا بشأن توقيف الحاويات على مستوى الموانئ لمدة تتجاوز 30 يوما، حسب ما جاء في قانون المالية التكميلي 2021 الصدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 44.وجاء في الأمر 21-7 المؤرخ في 8 يونيو الجاري والمتضمن قانون المالية التكميلي لـ 2021 (المادة 91): “يحدث رسم بشأن توقيف الحاويات على أساس مبلغ تكاليف توقيف الحاويات، وتحسب تكاليف توقيف الحاويات تبعا للتعريفة المنصوص عليها في عقد النقل أو سند الشحن، ولا يمكن أن تغطي بأي حال من الأحوال، فترة التوقيف التي تتجاوز تسعين يوما، بما في ذلك أجل الإعفاء”.ويتم احتساب فترة مكوث الحاويات ابتداء من توقيفها وتفريغ الحمولة على رصيف الميناء التجاري مع تحديد معدل الضريبة بمستويات تناسبية عندما تتجاوز فترة الإعفاء ثلاثين (30) يومًا.من 1 إلى 10 أيام بعد فترة الإعفاء، يتم تحديد الأسعار بنسبة 40 بالمائة من تكاليف التوقيف المحصلة خلال الفترة المعنية، بينما بالنسبة للفترة الممتدة من 11 إلى 20 يومًا، يتم تحديد المعدل بنسبة 80 بالمائة من تكاليف التوقيف.واعتبارًا من اليوم الحادي والعشرين بعد فترة الإعفاء، يخضع المستورد لمعدل 120 بالمائة من تكاليف التوقيف.تُدفع الضريبة على توقيف الحاويات بعد إعادة الحاوية إلى المكان المحدد من قبل مجهز السفينة الناقل أو ممثله خلال فترة لا تتجاوز عشرين (20) يوم عمل.بالنسبة للمخالفين، فسيخضعون حسبما جاء في قانون المالية التكميلي لغرامة قدرها 10.000 دج لكل حاوية في اليوم من التأخر في دفع هذه الضريبة.
جمال الدين أيوب