إنقضت ليلة أول أمس الخميس، الآجال القانونية لإيداع التصريح بالترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024، في حدود الساعة 00:00 سا ليلا.وحسب ما أورده التلفزيون الجزائري، فقد قام 16 راغبا في الترشح بإيداع ملفات التصريح بالترشح للرئاسيات قبل انقضاء الآجال القانونية.
16 راغبا في الترشح يودعون الملفات التصريح بالترشح للرئاسيات:
انتهت ليلة الخميس، على الساعة منتصف الليل عملية إيداع ملفات التصريح بالترشح لرئاسيات الـ7 سبتمبر المقبل، لتشرع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعدها مباشرة في معالجة استمارات الاكتتاب الفردية المودعة لديها من قبل الراغبين في الترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي.
وقد توافد الراغبون في الترشح للرئاسيات المقبلة طيلة الخميس على مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) مرفوقين باستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، حيث تم استقبالهم من قبل رئيس السلطة، محمد شرفي، قبل إيداع ملفات التصريح بترشحهم.وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد ذكرت، في هذا الإطار، بالشروط الواجب اتباعها لإيداع ملف الترشح، مشيرة إلى أنه “يعد تصريحا بالترشح لرئاسة الجمهورية إيداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل وصل استلام”، وذلك “وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور والمواد 249، 250، 251، و253 من الأمر رقم 21-01، المؤرخ في الـ 10 مارس سنة 2021”.
كما لفتت إلى أنه “لابد أن يتضمن التصريح بالترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه ويرفق بملف يحتوي على الوثائق الواردة بالمواد المذكورة أعلاه”.
ويلزم الراغبون في الترشح ، طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بتقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع.
وتقوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية وفق قرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح مع إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها.وفي حال رفض الترشح، يحق للمعني الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه.
وفي أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تعتمد المحكمة الدستورية بقرار القائمة النهائية للمترشحين، بما في ذلك الفصل في الطعون، بحيث لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني، ويمنح حينئذ أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع، وفقا لقانون الانتخابات.ويشرع المترشحون، عقب قبول ملفاتهم المستوفاة للشروط، في عرض برامجهم الانتخابية خلال الحملة الانتخابية التي تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع.
م.حسان