
ناقشت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران قضية محاولة القتل العمدي المتابع فيها المدعو (ب.طيب) في الثلاثينيات من العمر حيث قضت بإدانته عن التهمة المنسوبة إليه و معاقبته ب5سنوات سجنا نافذا.
بالرجوع إلى تفاصيل القضية فقد انطلقت بتاريخ الثامن والعشرين أفريل من سنة 2018 في حدود الساعة الثامنة مساء بحي إيسطو بينما كان الضحية متواجدا بمسكنه سمع ضجيج و لما خرج لتقصي الوضع شاهد شخص غريب عن الحي في حالة سكر، وكان يتلفظ بكلام فاحش ،في مناوشات مع أخيه فتدخل لتهدئة الوضع ، لكن المشتبه فيه فاجأه بطعنه بواسطة بوشية على مستوى الرقبة مسببا له نزيفا حادا،استدعي نقله إلى مصلحة الاستعجالات لتقطيب جرحه مستفيدا من شهادة طبية تثبت عجزه عن العمل لمدة 35 يوما ، مضيفا ان المعتدي هو (ب.طيب)،و هذا ما أكده أخيه.
وبعد تلاشي حالة الخمر على المشتبه فيه، صرح أنه كان مارا بحي إيسطو، الذي يقيم فيه المدعو (ف.هشام)، الذي كان رفقة أخيه (ف.إبرهيم)، وقد عرض عليه شراء الأقراص المهلوسة، فرد عليه أنه لا يستهلك هذه المادة. حينها استفزه، وطلب منه الرد على عرضه بشراء المخدرات باحترام، وحمل خنجرا وضربه على مستوى الرجل ليتدخل أخاه وحاول ضربه بحجر، ثم أخرج سكينا من نوع بوشيا محاولا طعنه، لكنه لم يتمكن من ذلك. وأنكر أن يكون اعتدى على الضحية، وأنه لم يكن يحمل أي سلاحا أبيضا، وغادر المكان. وعند وصوله إلى المزرعة التي يقيم بها، طلب منه المدعو (ع.عبد القادر) المال، الذي لم يكن بحوزته، فقام هذا الأخير بالإعتداء عليه بسلاح أبيض على مستوى الرأس. وقدم شكوى للأمن الحضري 20،الذين حولوه إلى قسم الاستعجالات بالمستشفى الجامعي بوهران.
خلال جلسة المحاكمة التي غاب عنها الضحية جاء المتهم بتصريحات جديدة كاشفا أنه بتاريخ الوقائع قصد حي إيسطو لشراء الحليب لابنته ،أين تلقى مكالمة من شخص يدين له بالمال فبدأ يسبه و يشتمه بعبارات نابية ،ليتدخل أحد الأشخاص و طلب منه الكف عن تصرفاته فرد عليه أن الكلام غير موجه له ليتطور الحديث إلى شجار قام على إثرها الضحية بإشهار خنجر و بدأ يلوح به عليه ،حينها حاول الفرار فوجد قطعة زجاج و ضربه بها هرب و في طريقه التقى بصديق له أخبره بأنه ينزف دما ليتوجه إلى مصلحة الاستعجالات لتلقي الإسعافات، مؤكدا أنه لم تكن له نية القتل أو الضرب.
ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لخطورة الوقائع ملتمسا توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ