الحدثعاجل

رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة لإجراء رئاسيات مسبقة

 وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم السبت، مرسومًا رئاسيًا يتضمّن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم السبت 7 سبتمبر سنة 2024.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أنّه “بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85 و91 الفقرات 7، 10 ،11، والمادتان 62 الفقرة 2 و246 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 هـ الموافق 10 مارس سنة 2021، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمم، وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المرسوم الرئاسي رقم 182-24 المؤرخ في 2 ذو الحجة عام 1445 هـ الموافق 8 يونيو 2024، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم السبت 7 سبتمبر سنة 2024.”

 

المرسوم الرئاسي تضمّن أيضًا الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بدءًا من 12 جوان الجاري

 

 وتضمن أيضا نفس المرسوم الرئاسي، “الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، ابتداء من يوم الأربعاء 12 جوان سنة 2024، على أن تختتم يوم الخميس 27 من نفس الشهر”، يضيف البيان.وشهر ماي المنقضي، قرّر، الرئيس تبون، بعد اجتماع مع كبار المسؤولين في الدولة، تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في 7 سبتمبر المقبل.

و تنص المادة 91 من الدستور في بندها الحادي عشر، على أن رئيس الجمهورية يضطلع بالإضافة إلى السلطات التي يخولها له الدستور، بصلاحيات أخرى منها أن يقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة دون أي شروط. ومعلومٌ أنّ عبد المجيد تبون، انتخب، رئيسًا للبلاد في 12 ديسمبر 2019، لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بحسب نص الدستور.

 

السلطة المستقلة للانتخابات تشرع اليوم في تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات

 

 

هذا و ستشرع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بداية من اليوم الأحد في تسليم الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر، استمارات اكتتاب التوقيعات،وذلك عقب استدعاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للهيئة الناخبة، طبقا للمادة 91 من الدستور.

وخلال الـ40 يوما الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة, سيقوم الراغبون في الترشح للانتخابات الرئاسية بإيداع تصريحات الترشح شخصيا لدى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام, على أن تفصل السلطة المستقلة في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح, وفقا للمادتين 251 و252 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

ويبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المترشح فور صدوره ويحق له في حالة الرفض, الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه, وترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها.وتعتمد المحكمة الدستورية بقرار, القائمة النهائية للمترشحين, بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.

 

 

محمد/ل

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى