الحدثعاجل

رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025

وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم أمس الأحد بالجزائر العاصمة، على قانون المالية لسنة 2025.وجرت مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور كبار المسؤولين في الدولة.

 

القانون أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا

 

وعقب مراسم التوقيع، أخذ رئيس الجمهورية صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة الجديدة.وتضمن القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 16 نوفمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني في 13 من الشهر ذاته، عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى ترقية الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم القدرة الشرائية وتحسين الاطار المعيشي للمواطنين.

ويتوقع القانون ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة ب5.3 بالمائة لتبلغ 06.8523 مليار دج، بينما سترتفع النفقات ب 9.9 بالمائة الى 61.16794 مليار دج.

 

القانون يتوقع ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة لتبلغ 06.8523 مليار دينار

 

وقد أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا خلال الفترة 2025 – 2027، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.ووفق المؤشرات التي تضمنها القانون، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 5ر4 بالمائة فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة.

وكانت المحكمة الدستورية قد أبلغت رئيس الجمهورية بقرارها المتضمن التصريح بعدم دستورية التعديلات التي أوردها المجلس الشعبي الوطني على المواد 23 و29 و33 و55 من قانون المالية لسنة 2025 المصادق عليه من طرف البرلمان.ويأتي ذلك بعد تلقيها لإخطارين من طرف كل من رئيس مجلس الأمة، والوزير الأول، يتضمنان مراقبة مدى دستورية التعديلات الواردة بموجب المواد 23 و29 و33 و55. P

حيث قررت المحكمة الدستورية، قبول الإخطارين المتضمنين مراقبة مدى دستورية المواد 23 و29 و33 و55 من قانون المالية لسنة 2025 المصادق عليه من طرف البرلمان، وصرحت بعدم دستورية التعديلات الواردة بموجب هذه المواد، معلنة أنها ستخطر رئيس الجمهورية بقرارها.وصدر في العدد 77 من الجريدة الرسمية، قرار المحكمة الدستورية المتعلق ب “الإخطارين المتضمنين مراقبة مدى دستورية المواد 23 و29 و33 و55 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 مع أحكام المادة 147 من الدستور، موضوع الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل كل من رئيس مجلس الأمة والوزير الأول لدى المحكمة الدستورية”، حيث تقرر قبول الإخطارين “من حيث الشكل” لأنهما “جاءا طبقا لأحكام المادتين 190 و193 من الدستور”.أما من حيث الموضوع، فقررت المحكمة الدستورية “التصريح بعدم دستورية التعديلات الواردة بموجب المواد 23 و29 و33 و55 على النص المصادق عليه من طرف البرلمان، والمتضمن قانون المالية لسنة 2025”.كما قررت “تبليغ هذا القرار إلى السيد رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى السيد رئيس المجلس”.

وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن المادة 147 من الدستور تنص على أنه “لا يقبل أي اقتراح قانون أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها”.وأوضحت أنه بعد مراجعة الوثائق البرلمانية، ثبت أن “المواد 23 (تعديل رقم 45) و29 (تعديل رقم 12) و33 (تعديل رقم 7) و55 (تعديل رقم 49) لم تتبع وتشفع بأي مقترح يتعلق بالتدابير التي تهدف إلى زيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية، وهو ما تأكد للمحكمة الدستورية من خلال مقترح النواب بتعديل نص المواد المذكورة أعلاه، مما يجعل هذه التعديلات لا تحقق مبدأ التوازن المالي، الذي يعد أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الموازنة العامة للدولة” وفقا لنص قرار المحكمة الدستورية.

م.حسان

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى