الحدثعاجل

راوية:” تعيين محافظي الحسابات على مستوى المؤسسات يتم بكل شفافية”

 

 أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أول أمس ، أن تعيين محافظي الحسابات على مستوى المؤسسات يتم بكل شفافية، وفقا لما يمليه القانون و تكريسا لشفافية التسيير.

و في رده على سؤال للنائب الأزهر دقلة (جبهة المستقبل) حول مدى ممارسة محافظ الحسابات لمهامه الرقابية باستقلالية, خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية, أوضح السيد راوية أن الدولة الجزائرية تبنت اصلاح المنظومة القانونية للمهن المحاسبية من خلال قانون رقم 10-01 المؤرخ في 29 يونيو 2021 و المتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد.

و أكد أن هذا الاطار القانوني الجديد يضمن تكريس آليات تستهدف “ضمان الشفافية في التسيير” وفقا لمبادئ المنافسة المتمثلة في اخذ دفتر الشروط كأساس لتعيين محافظي الحسابات على مستوى المؤسسات الخاضعة طبقا لقواعد المحاسبة المالية, موضحا ان اعتماد دفتر الشروط هو من بين الطرق الناجعة التي تضمن تكافؤ فرص المترشحين لاداء مهامهم كمحافظي حسابات.و يبقى هذا الامر, يضيف الوزير, “مرهونا باحاطته بضمانات تحمي محافظ الحسابات و تساعده في مزاولة مهامه دون ضغط او محاباة”, مؤكدا أن أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة المالية للسهر على ضمان نظامية و شرعية إجراءات تعيين محافظ الحسابات.

من جهة أخرى, أكد الوزير أن بنك الجزائر يتابع التطورات الحاصلة في سوق الصرف بما يسمح له بإجراء التعديلات اللازمة فيما يتعلق بالاطار التنظيمي من أجل التكيف مع الاحتياجات و الاهداف الاقتصادية للبلاد.ففي رده على سؤال للنائب محمد سقراس عن حركة البناء الوطني, حول  أسباب عدم اعتماد مكاتب الصرف لحد الآن, أوضح السيد راوية أن نشاط  مكاتب الصرف لا يشهد اقبالا كبيرا من طرف المستثمرين, بدليل عدم وجود طلبات لفتح مكاتب الصرف. و برر هذا الوضع على وجه الخصوص بعدم جاذبية المكافاة.

و ذكر في هذا الإطار أن الموافقة على فتح مكاتب الصرف و الاشراف عليها يعد من مسؤوليات بنك الجزائر حصريا, و الذي وضع إطارا تنظيميا يحدد نشاط مكاتب الصرف و يتيح امكانية التتبع و الشفافية اللازمتين لهذا النشاط و مراقبة المعاملات ذات الصلة بهدف ضمان الامتثال للأحكام المتعلقة بمكافحة غسيل الاموال و كذا اهداف سياسة الصرف.و في رده عن سؤال اخر النائب محمد مير (الأحرار) حول إمكانية اتخاذ اجراءات وقرارات تسمح للمواطنين المالكين للسيارات السياحية و النفعية بالاستفادة من الاعفاءات من الحقوق الجمركية و من الضريبة على القيمة المضافة, أوضح الوزير أن هذه الامتيازات ممنوحة لفئة محددة وفقا للتشريع المعمول به في هذا الاطار و هي فئات معطوبي حرب التحرير  الوطني و أبناء الشهداء المعاقين و الأشخاص المصابين باعاقة حركية في إطار مدني.و أبرز أن تعميم هذه الامتيازات أو توسيعها لفئات أخرى سيترتب عنه “آثار اقتصادية ثقيلة” على توازنات الاقتصاد الوطني, و هو ما سيشكل اقتطاعا معتبرا من مداخيل الجباية المحتملة إضافة إلى العبء العملياتي الذي ستتحمله الوزارات المكلفة بنظام الاعفاءات.

و أضاف بان مثل هذا الاقتراح سيؤدي إلى توسيع دائرة الدعم بصفة غير مبررة خلافا للسياسة المقررة و المتعلقة بترشيد سياسات الدعم الاقتصادية مع توجيه الدعم للفئات المستحقة له.و عن سؤال النائب عبد الله حرشاية (حركة مجتمع السلم) حول امكانية مراجعة تعويض المنطقة الجغرافية المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو 1982 المتعلق بكيفية حساب تعويض المنطقة المعدل و المتمم, وفقا للتعديلات التي مست شبكة الرواتب, رد الوزير بأنه  يمكن الجمع بين التعويضات المؤسسة قبل سنة 1995 و تعويضات المؤسسة بعد 1995و التي تمت مراجعتها سنة 2013.و أضاف ان المرسوم التنفيذي رقم /193/90 المؤرخ في 23 يونيو 1990 المتضمن رفع الأجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات و الادارات العمومية نص في مادته 3 على ان يستمر في حساب تعويض المنطقة على اساس سلم الرواتب الجاري العمل به و الذي لم يعرف تعديلا لغاية يومنا هذا.و في إجابته عن سؤال النائب عمر معمر (حركة مجتمع السلم ) حول أسباب توقف اجراءات تسوية وضعية البنايات الجاهزة ببلديتي الشلف وواد سلي التي شيدتها مؤسسة الاسمنت و مشتقاته لصالح موظفيها, قال السيد راوية أنه في حالة تعثر تسوية الوضعية, يتم تحويل المساكن المعنية لفائدة الدولة باستصدار مؤسسة الأسمنت و مشتقاته للائحة تصدرها هيئتها الاجتماعية لتكريس العملية و تمكين الشاغلين من عقود ايجار تخول لهم الحق في الترشح لاكتسابها في اطار التنازل عن املاك القطاع العمومي.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى