تم رفع السعر الأقصى لصفيحة 5 لتر من الزيت الغذائي إلى 650 دج، وذلك بموجب مرسوم تنفيذي نشر في العدد 77 من الجريدة الرسمية، والذي ينص أيضا على إجراءات جديدة لترشيد استيراد هذه الفئة من المواد الغذائية.ويعدل ويتمم هذا المرسوم، الموقع من طرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في 5 أكتوبر الجاري، المرسوم رقم 11-108 المؤرخ في 6 مارس 2011 المحدد للسعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض.
وعليه، “تحدد الأسعار القصوى، مع احتساب كل الرسوم, عند الاستهلاك لصفيحة الزيت الغذائي المكرر العادي ذات حجم 5 لتر عند 650 دج، (مقابل 600 دج في المرسوم السابق)”، في حين تبقى أسعار القارورات ذات حجم 2 لتر و1 لتر بدون تغيير، أي 250 دج و125 دج على التوالي.وتخص هذه الأسعار الزيت الغذائي المكرر العادي المتحصل عليه من خليط على أساس زيت الصويا الخام أو أي “بذور أخرى منتجة محليا”، والذي يمكن أن يضاف إليه جزء من أصناف أخرى من المواد الزيتية، حسب المرسوم.
الإبقاء على سعر السكر بـ 90 دج للكلغ غير الموضب و95 دج بالنسبة للموضب
أما بالنسبة للسكر الأبيض, فلم يطرأ أي تغيير على أسعاره القصوى، إذ تم الإبقاء على سعر 90 دج للكيلوغرام غير الموضب و95 دج بالنسبة للكيلوغرام الموضب.من جهة أخرى، يفرض المرسوم الجديد أن يحمل تغليف كميات الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض الموجهة للمستهلكين, عبارة ”زيت غذائي مكرر عادي مدعم” و”سكر أبيض مدعم”، وذلك بصفة مقروءة ومرئية.كما يتوجب وضع أسعار البيع القصوى أو أسعار البيع الأقل من الأسعار القصوى المحددة على شريط أحمر على التغليف بعرض 5 سم يتم وضعه أفقيا في الجزء العلوي.
وتخضع كميات الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض الموجهة للمصنعين والمهنيين إلزاميا لتغليف خاص وتوضيب في رزم ذات وزن 10 كغ “على الأقل”، بالنسبة للسكر الأبيض وعبوات لا تقل سعتها عن 10 لترات بالنسبة للزيت الغذائي المكرر العادي.ويلزم النص الجديد على أصحاب المقاهي والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة استعمال السكر الأبيض المعبأ في عبوات صغيرة.
ووفقا للتنظيم الحالي، يستفيد المتعاملون من تعويض من ميزانية الدولة بغرض التكفل بارتفاع أسعار المواد الأولية للسكر الأبيض والزيت الغذائي المكرر العادي على شكل زيت الصويا الخام، لضمان بقاء الأسعار القصوى عند الاستهلاك كما هي محددة في المرسوم.
وقام المرسوم الجديد بتوسعة نطاق الاستفادة من هذا التعويض لتشمل أيضا الزيت المتحصل عليها متحصلا عليها من بذور منتجة محليا.غير أن أسعار الشراء المرجعية للمواد الأولية للسكر الأبيض والزيت الغذائي المكرر العادي المطبقة في الأسواق الخارجية تنشر من طرف مصالح وزارة التجارة، ويتم تحيينها بصفة دورية.وعليه، فإنه “يجب على كل متعامل قام باقتناء المواد الأولية المذكورة بأسعار مبالغ فيها، أن يقدم مبررات لذلك وفي حالة ما إذا كانت المبررات غير مؤسسة، لا يؤخذ طلب تعويض المتعامل الاقتصادي بعين الاعتبار”، حسب المرسوم الذي ينص أيضا على أنه “لا يمكن أن تكون عمليات تصدير فائض الإنتاج من مادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض موضوع طلب تعويض”.ويتعلق التعويض “حصريا” بكميات الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض الموجهة للسوق المحلي وللمستهلكين فقط, يضيف نفس المصدر.
في حالة ما إذا كانت المواد الأولية للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض المتحصل عليها من عملية التكرير أو السحق و/أو الإنتاج تسمح بإنتاج كميات كافية من الزيت الغذائي العادي المكرر والسكر الأبيض المعبأة والموجهة للمستهلكين، لتلبية احتياجات السوق الوطنية والمتعاملين الاقتصاديين المعنيين، يلزم المستوردون/ المحولون بالتمون لدى المتعاملين الناشطين في مجال سحق البذور والمنتجين المحليين ضمن إطار تعاقدي محدد من طرف المتعاملين المعنيين.وفي “حالة غياب ذلك ولجوء هؤلاء لاستيراد هذه المواد الأولية, فلن يستفيدوا من التعويض”، يؤكد المرسوم.وفضلا عن ذلك، “على المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد/ تحويل وتكرير وسحق البذور وإنتاج الزيت والسكر إيداع تركيبات أسعار الزيت والسكر لدى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة”، يضيف ذات النص.
م.حسان