منوعات

سمساران يبيعان قطعتين أرضيتين وهميتين لمغترب و يسلبانه 388 مليون سنيتم بوهران

خفضت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران عقوبة المدعو(ب.محمد الأمين) إلى 6 سنوات سجنا نافذا عن جناية التزوير و استعمال المزور في محرر رسمي، التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية و النصب والاحتيال.حيث تجدر الإشارة أنه سبق للمحكمة الابتدائية وأن عاقبته ب 15 سنة سجنا و الحكم  غيابيا على شريكه (ح.بلقاسم) ب 20 سنة سجنا نافذا.

تعود وقائع القضية حسب أوراق الملف أنه بتاريخ العشرين سبتمبر من سنة  2016 تقدم المسمى (ب.سمير) بشكوى مصحوبة بادعاء مدني ضد المدعوين(م.محمد الأمين)و (ح.بلقاسم) و أهم ما جاء في شكواه أنه مغترب و كانت له نية الاستقرار بالوطن و أن أخاه صاحب محل الدراجات النارية بحي” قمبيطة كوربي “الذي يقع بجانب مقهى و أنه كان يبحث عن قطعة أرض بالجوار ليفتح محل تجاري فطلب من صاحب المقهى أن يبحث له عن عقار في نفس الحي وبعد أيام عقد صاحب المقهى لقاء بين أخيه و المدعوين (ح.بلقاسم) و (ب.محمد الأمين) هذا الأخير ادعى أنه اكتسب عقار عن طريق الإرث من أمه باعتباره الوريث الوحيد و أخذه لمعاينة العقار رفقة مسير المقهى و المشتكي منه الثاني يتمثل في مسكن كائن بحي” الصديقية” و تم الاتفاق على شرائه بمبلغ مليار سنتيم، وبعد أيام اتصل به المشتکى منهما و طلب منه إحضار شهادة ميلاد ونسخة من بطاقة التعريف من أجل التوثيق، و بعد حوالي 15 يوم تم تحديد موعد من أجل إبرام عقد البيع و دفع الخمس و مصاريف العقد وعليه تم تسليم الشاكي مفاتيح العقار و تم تسليمه شهادة الملكية و التصريح بمبلغ 500 مليون سنتيم و هذا بتاريخ 02/03/2016 اثر ذلك طلب منهما البحث له عن قطعة أرضية و عليه اتصل به مسير المقهى(ع.کمال) و بعد عقد لقاء بينه و بين المشتكى منهما صرح له أنه يملك قطعة ارض بكنستال و أنه بصدد الحصول على عقد الملكية و بعد الاتفاق على البيع بمبلغ 2.000.000.00 دج  توجه المشتكى منه (ب.محمد الأمين) إلى الموثقة و طلب منها إعداد وكالة بينهما و بعد إمضائها و خروجهم من عندها طلب منه الانتظار خارج المكتب بينما بقي هو في الداخل و لدى خروجه سلمه شهادة أخرجها من محفظته على أنها شهادة الملكية و سوف يحصل على عقد الملكية لاحقا و بعد مرور 20 يوما اتفق المشتكى منهما من جديد من أجل شراء قطعة ارضية ثانية بمبلغ 000.000.00 2 دج و سلم لهما مبلغ1,880,000.00 دج و قاموا بنفس الإجراء أمام الموثقة (م.يمينة) أين سلمه (ب.محمد الأمين) شهادة ملكية تحمل بيانات الموثقة و تبين أيضا أنها مزورة و سلمه وصل صادر من المحافظة العقارية وهران شرق بدون ختم و أن هذه الوقائع كانت بالحضور الدائم للمشتكي منه (ح.بلقاسم) و الذي كان له دور في القضية و ظهرت عليه عملية الثراء و ذلك بشراء سيارة جديدة من نوع “أودي “.لدى استجواب المشتكى منه (ب.محمد الأمين) صرح انه تعرف على الشاكي عن طريق جاره المدعو (ح.بلقاسم) الذي قدمه له لشراء قطعة ارضية اشتراها بموجب عقد عرفي كائنة بحي بلقايد باعها له بمبلغ 112 او 116 مليون سنتيم و اكتتبت له وكالة أمام الموثق بطلب منه ولم يلتقي به منذ ذلك الحين ، مضيفا أنه باع الضحية القطعة الأرضية ملك لوالدته عن طريق الوكالة و ليس عقد بيع أمام الموثقة (ب.ح.أمينة) و لم يسلم له أية شهادة ولا عقد ملكية الصادر من عند الموثقة (م.يمينة )و ان الضحية سلم له مبلغ 388 مليون سنتيم و (ح.بلقاسم) تسلم منه مبلغ 25 مليون سنتيم.

 تم سماع أقوال الشاهدة الموثقة (م.يمينة ) التي صرحت أنها لا تعرف أطراف القضية ولم يسبق أنهم كانوا زبائن لديها و أن الوثيقة غير صادرة عن مكتبها و غير مطابقة للنموذج الرسمي الذي كانت تتعامل به مع المتعاقدين و لا تحمل إمضائها و لا ختمها و ان عنوان مكتبها يختلف عن المذكور في الوثيقة و أيضا رقم هاتفها.كما تم  سماع الشاهدة الموثقة الأستاذة (ب.ح.أمينة) التي صرحت أن المدعو (ب.محمد الأمين)تقدم إلى مكتبها من أجل تحرير وكالة للمدعو (ب.سمير) لتمكينه أمام الإدارات لتسوية العقار الكائن بتعاونية عدل منطقة” كانستال “أما شهادة الملكية فهي غير صادرة عن مكتبها و الختم لا يعود لها ولا الإمضاء.كما صرح أخ الضحية عند سماعه من طرف السيد قاضي التحقيق أنه ربط اتصال بين شقيقه و المدعو (ع.كمال) من أجل أن يدبر له قطعة أرض و فعلا ربط اتصال بالمتهمين و قاما ببيع له قطعتين ارضيتين و تبين أن الوثائق مزورة ولا وجود لهما على أرض الواقع.خلال جلسة المحاكمة اعترف المتهم (ب.محمد الأمين) بتزوير عقار واحد فقط و هذا عكس ما جاء خلال المحاكمة الابتدائية أين أنكر الأفعال المنسوبة إليه جملة و تفصيلا و مؤكدا أنه باع القطعة الأرضية ملك لوالدته بصفة قانونية و لا علاقة له بالثانية،أما المتهم الثاني فظل في حالة فرار.ممثل الحق العام خلال مرافعته أكد على ثبوت التهم ضد المتهمين ملتمسا توقيع عقوبة 15 سنة سجنا لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.

 

بن شارف.أ

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى