
نظرت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران في قضية الحيازة و التخزين و الوضع للبيع المخدرات و المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة و ضمن جماعة اجرامية منظمة والمتابع فيها 3 متهمين من بينهم المدعو (ر.الياس) الذي كان في حالة فرار و عوقب ب7 سنوات سجنا نافذا ،مع الإشارة أنه سبق و أن إدانته المحكمة الابتدائية بنفس الحكم ،كما تجدر الإشارة أن شريكه (ز.محمد) عوقب سابقا ب 15 سنة سجنا و غيابيا بالسجن المؤبد ضد (ع.كمال).
حسب ما جاء خلال جلسة المحاكمة الاولى و لدى سماع المتهم (ز.محمد) في الستينيات من عمره الذي أنكر التهم الموجهة إليه جملة و تفصيلا و صرح أنه قام باستئجار المسكن منذ 3 سنوات من صاحبه (ب.ع) دون المستودع مقابل مبلغ مالي 15الف دينار جزائري،كاشفا أنه المخدرات التي ضبطت بالمستودع و المقدرة ب 68 كيلوغرام و 20 قرص مهلوس ليست ملكه و تم اقحامه في القضية من قبل صاحب المسكن الذي يتعامل مع المتهمين الفارين و انه هو من قام بكراء لهما المستودع و حسب علمه أنهما كانا يتاجران بالملابس ،حيث تمسك بتصريحاته ناكرا علاقته بالسموم.وبالرجوع إلى ملف القضية التي تعود وقائعها إلى الرابع والعشرين أفريل من سنة 2016 و إثر معلومات مؤكدة وردت إلى مصالح الدرك الوطني مفادها وجود شبكة إجرامية تقوم بالمتاجرة في المخدرات لينطلق التحقيق والتحري تم تحديد مسكن المشتبه فيهم المدعو ” كمال لايدي” و هو(ع.كمال)و (ر.الياس) الذي قادتهم الى مسكن (ز.محمد) و لدى تفتيش مسكن هذا الأخير كانت النتائج سلبية و لدى تفتيش المستودع تم العثور على كمية 68 كيلوغرام من الكيف المعالج و 20 قرص مهلوس من نوع ريفوتريل كما تم تفتيش المسكن الثاني للمدعو (ر.الياس) أين عثر على 20 قرص مهلوس ،كما كشف التحقيق أن المتهم (ز.محمد) هو من قام بكراء المستودع للمتهمين (ع.كمال)و (ر.الياس) ،في حين صاحب المسكن أكد خلال تصريحاته انه قام بكراء المسكن بما فيه المستودع للمدعو( ز.محمد) .
من جهته المتهم المعارض (ر.الياس) أنكر بدوره التهم المنسوبة إليه و كذا علاقته بباقي للمتهمين ما عدا (ع كمال) فهو جاره فقط ،مبررا سبب بقائه قي حالة فرار الخوف من خطورة القضية و الزج به بالمؤسسة العقابية ،اما الاقراص المضبوطة بمسكنه فقال بأنه مستهلكها و مدمن عليها .ممثل الحق خلال مرافعته اكد ثبوت التهم ضد المهم ملتمسا توقيع عقوبة 20 سنة سجنا و غرامة مالية قدرها ثلاث ملايين دينار جزائري،لتنطق هيئة المحكمة وبعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب