موثقة تقاضي عون حماية مدنية زور وكالة لبيع عقار بوهران
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران بإدانة المدعو(ب.محمد) عون حماية مدنية ب4سنوات سجنا عن جناية التزوير والاستعمال المزور في محرر رسمي و الذي كانت ضحيته الموثقة(م.يمينة) بعد مثولهما أمام محكمة الجنح عن جنحة النصب لتكتشف أنها وقعت ضحيته بعد تزويره لوكالة .
و تجدر الإشارة أنه سبق للمحكمة الابتدائية و أن ادانته ب5سنوات سجنا نافذا. بالرجوع إلى تفاصيل القضية فتعود لتاريخ السابع عشر سبتمبر من سنة 2017 عندما تقدمت المدعية مدنيا (م.يمينة) المحبوسة بمؤسسة إعادة التأهيل، بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني أودعتها بمكتب التحقيق بواسطة دفاعها ضد المدعو (ب.محمد) بخصوص وقائع التزوير واستعماله و جاء في مضمون الشكوى أنها تعرفت على المشتكى منه بمناسبة محاولة شراء قطعة أرضية فلاحية التي يعد المدعو (أ.کريم) احد ورثتها و الموكل من قبل باقي الورثة للتصرف فيها، فحررت للطرفين عقد وكالة منح بموجبها هذا الأخير للمدعى عليه المدني (ب.محمد) عقد وكالة عامة للتسيير و التمثيل مدتها 06 أشهر ، بمعنى أنه يتصرف في القطعة الأرضية بإستثناء البيع، غير أن (ب.محمد) قام بتزوير بيانات جوهرية في عقد الوكالة وراح يستغل العقد المزور في النصب و الإحتيال على الغير إذ سلمها للمدعو (س.لخضر) و سلب منه مبلغ 3 مليون دينار جزائري ، و أضافت بأنها لم تكتشف موضوع التزوير إلا بمناسبة مواجهتها بالعقد المزور و أنكرت أن تكون قد حررته، وأمام الضرر الذي أصابها و التمست فتح تحقيق في الواقعة.
و عليه تم سماع المشتكى منه الذي صرح أنه توجه بمعية المدعو (أ.كريم) إلى مكتب الموثقة (م.يمينة) بتاريخ 2014/12/23 من أجل تمثيل العائلة نيابة عن (ا.کريم) أمام المصالح الإدارية بدلا عنهم لدى مديرية مصلحة الأراضي و مديرية التعمير و البناء و كل ما يتعلق بالقطعة الأرضية الفلاحية المملوكة لهم ، و دون في مضمون هذه الوكالة أنه موكل عنهم في كل ما يتعلق بهذا العقار إلا البيع ، غير انه لاحظ وجود خطأ في الصفحة الأخيرة ذلك أن الموثقة كتبت بأن العقد تم تحريره بتاريخ 2012/12/23 بدلا من يوم2014/12/23 ، فرجع بعد مدة أسبوع بمعية (أ.کريم) إلى مكتب الموثقة لتصحيح ذلك الخطأ ، فقامت بتصحيحه كما غيرت من مضمون الوكالة فحذفت كلمة البيع ( الإستثناء بحضر البيع ) و وقعت من جديد على هذه الوكالة و أضاف بأنه فعلا طرح هذه الوكالة بالشكل الجديد لها أمام قاضي التحقيق الغرفة الخامسة و التي لا تحتوي على حضر البيع ، و أن هذه الوكالة صحيحة و لم يقم بتزويرها كونها صدرت من الموثقة نفسها كما أنه لم يتصرف في القطعة الأرضية بموجب الوكالة المؤرخة في 2014/12/23 و عليه أنكر تزويرها أو الإستعمال المزور لها.
خلال جلسة المحاكمة كشف المتهم أنه شريك الموثقة في عدة صفقات حيث كان يجلب لها الزبائن،وأنهما اتفقا لينصبا على (ا. كريم) صاحب القطعة الأرضية و انه فعلا تقدم الى المكتب في المرة الأولى رفقة هذا الأخير و حررا العقد الذي يستثني البيع،لكن عاد اليها في المرة الثانية بمفرده و قامت بتغييرات في الوكالة تمكنه من التصرف في العقار مؤكدا انهما خططا سويا للأمر.
من جهتها الشاكية أنكرت ما جاء على لسان المتهم متمسكة بشكواها.ممثل الحق العام التمس خلال مرافعته توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا،لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ