
ناقشت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران قضية تكوين جمعية أشرار ،التزوير في محرر رسمي بإصطناع اتفاقات او نصوص او التزامات و جناية التزوير والاستعمال المزور في محرر إداري و النصب المتابع فيها كل من (أ.عثمان) صاحب مطعم معروف بوهران و كذا (و.بن صابر) الذي كان ضحيتهما عدة أشخاص من بينهم مغترب و هو صاحب الشقة التي بيعت لعدة زبائن بوكالة مزورة،حيث أدانتهما المحكمة ب10 سنوات سجنا نافذا و مليوني دينار جزائري غرامة مع الزامهما بأداء مليون دينار لكل ضحية و البالغ عددهم ثلاثة كتعويض لهم.
انطلقت حيثيات القضية بتاريخ الرابع جوان من سنة 2017 عندما تقدمت الموثقة (ب.اسمهان) بشكوى لدى وكيل الجمهورية بخصوص تقدم زبون إلى مكتبها و يتعلق الأمر بالمدعو (و.بن صابر) وذلك من أجل تحرير عقد بيع عقار ( شقة كائنة بموبيلار ) و عقد فسخ إيجار ، و أنه من بين الوثائق المقدمة لها عقد الوكالة الذي يعطي لهذا الأخير الحق من أجل تحرير عقد البيع نيابة عن مالك المسكن (ب.سمير) عقد وكالة محررة من مكتب الموثق (ن.علي) بتاريخي 19 و 30 جوان 2013 فراودتها شكوك بخصوص صحة تلك الوكالة فراسلت زميلها ، فأكد لها بأن عقد الوكالة مزور و أن الوكالة الأصلية تتضمن إيجار شقة سكنية و ليس بيعها ، و أنه قد تم إلغائها بموجب عقد محرر بتاريخ 2014/10/02 ، و عليه قامت بإبلاغ رئيس الغرفة الجهوية للموثقين و في نفس السياق تقدم الشاكي (ع.مراد) بتاريخ 2017/06/06 بشكوى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران ضد المشتكى منهما (أ.عثمان) و (و.بن صابر) جاء فيها أنه اشترى من عندهما مسكن كائن بحي موبيلار مقابل شطب سيارته من نوع بورش باناميرا و إضافة مبلغ 17 مليون دينار جزائري ، و بعد تقديم الوثائق المطلوبة لتحرير عقد البيع أمام الموثقة (ب.إسمهان) ، أبلغته هذه الأخيرة بأن عقد الوكالة المقدم من قبل المشتكى منهما مزور،مضيفا انه بتاريخ 2017/05/10 إلتقي بالمدعو ” يحي
سمسار في بيع السيارات فعرض عليه فكرة شراء مسكن كائن بحي موبیلار وهران ، ملك للمسمى (أ.عثمان) المعروف بإسم ” عثمان أنفينيتي ” فأعجب بالفكرة و عليه اتصل بهذا الأخير في مطعمه الكائن في حي جمال الدين فأكد له بأنه يملك فعلا هذا المسكن و اقترح عليه زيارته ففعل ، و بعودته إليه في نفس المطعم وجد المعني برفقة المدعو (و.بن صابر) مالك عقد الوكالة الذي يسمح له ببيع هذا المسكن الذي يعتبر ملك للمدعو (ب.سمير) المتواجد بفرنسا ، فاتفق مع المشتكى منه على شراء هذا المسكن بمبلغ 31 مليون دينار جزائري على أن يقوم بتحرير عقد البيع له (و.بن صابر) بعد فسخ عقد الإيجار المبرم بينه و بين (أ.عمر) أخ (أ.عثمان) و إرجاع مبلغ الإيجار الذي سبق و أن دفعه مقابل ذلك، و بتقدمهما أمام مكتب التوثيق قصد تحرير عقد فسخ الإيجار و تحرير عقد البيع لصالحه سلم المشتكى منهما مبلغ 7 مليون دينار مع اقتطاع مبلغ 3 مليون منها لتسليمها للموثقة مقابل المصاريف ، و عليه سلم شخصيا للمشتكى منه (أ.عثمان) سيارة من نوع بورش باناميرا سوداء اللون مسجلة باسم أخيه فسجلها هذا الأخير بإسم صهره (ش.أحمد) بعدما تكفل المدعو (ت.محمد الأمين) قيادتها من أمام مكتب الموثقة إلى غاية مطعم (أ.عثمان) ، غير انه بعد أيام اتصل به زوج الموثقة و أخبره بان الموثقة تلقتمكالمة مجهولة المصدر مفادها أن عقد الوكالة المحرر لصالح المشتكى منه(و.بن صابر)مزور ، و أن الوكالة الأصلية تخول له الحق في إيجار المسكن و ليس التصرف فيه بالبيع ، و بعد التأكد من هذه المعلومة سعى زوج الموثقة إلى إرجاع المبلغ الذي تركه بمكتبها غير أن المشتكى منهما قد استوليا على أمواله و ختم أقواله بان المشتكي منهما قد قاما بالنصب على أشخاص آخرين بنفس الطريقة و استولوا على أموالهم.
من جهته المدعو (ب.محمد) صرح انه هو الآخر وقع ضحية نصب من قبل المشتكى منهما اللذان عرضا عليه بيع مسكن له كائن بحي موبيلار مقابل مبلغ 30 مليون دينار جزائري فسلمهما نصف المبلغ على أن يكمل الباقي بعد إستنفاذ اجراءات البيع ،غير انه سمع بقضية الشاكي(ع.مراد)فأراد التراجع عن هذه الصفقة فطلب منهما ارجاع امواله فسلمه المشتكى منه (أ.عثمان)سيارة من نوع بورش باناميرا.
بتكثيف التحريات تم توقيف المشتكى منه (ا.عثمان) بالقرب من مطعمه و هو بصدد النصب على ضحية اخرى بخصوص عملية بيع نفس المسكن موضوع القضية الحالية ل(ر.عبد القادر)، و عند سماعه أكد صحة المعلومات الواردة على لسان الشاكي (عب.مراد) و بانه أرجع السيارة من نوع بورش باناميرا لهذا الأخير عندما طلب منه إلغاء صفقة البيع بحجة تزوير عقد الوكالة ، و بخصوص المبلغ المالي المستلم من قبل (و.بن صابر) ولد نفي علمه به،في حين بقي هذا الاخير في حالة فرار ،ليتم توقيفه مؤخرا.خلال جلسة المحاكمة حاول كل متهم التنصل من المسؤولية ناكرين الافعال المنسوبة اليهما جملة و تفصيلا.ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لثبوت التهم ضد المتهمين ملتمسا توقيع عقوبة 15سنة سجنا نافذا و مليوني دينار غرامة نافذة ،لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ