الحدثعاجل

وزير العدل:”دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء لأول مرة منذ الاستقلال”

كشف وزير العدل عبدالرشيد طبي، يوم أمس الثلاثاء، عن دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء لأول مرة منذ الاستقلال حسب المادة 180.وقال طبي خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله،أن الدستور خص القضاء بفصل أكد فيه على استقلالية القاضي وتضمن العديد من الضمانات.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون يتشكل من 6 اعضاء اثنان منهم يختارهم رئيس الجمهورية، واثنان يختارهم البرلمان و اثنان آخران يختارهم لحقوق الانسان.كما تم تحديد العهدة في المجلس ب 4 سنوات.بالمقابل يتضمن المحور الثالث من مشروع القانون  تنظيم المجلس الاعلى للقضاء.حيث يحدد المشروع أيضا رقابة المجلس الأعلى للقضاء والمكتب الاعلى للمكتب هو من يدرس الشكاوي ولا يمس هذا استقلالية القضاء – يضيف الوزير-كما ينص المشروع على اختصاصات اخرى للمجلس ونظامه الداخلي، الى جانب ذالك، ينصن على تجديد ثلث الاعضاء بالنسبة للقضاة والنصف بالنسبة لأعضاء المجلس النقابي كل اربع سنوات.

 

الدستور خص القضاء بفصل أكد فيه على استقلالية القاضي وتضمن العديد من الضمانات

 

ويتشكل هذا المجلس, الذي يرأسه رئيس الجمهورية, من 26 عضوا من بينهم 17 قاض منتخب يمثل 15 منهم مختلف الجهات القضائية و (2) يمثلان التنظيم النقابي علاوة على الرئيس الأول للمحكمة العليا بصفته نائب للرئيس ورئيس مجلس الدولة و (6) شخصيات يختارون بحكم كفاءتهم من خارج سلك القضاء, اثنين منهم يختارهم رئيس الجمهورية و (2) رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب و (2) رئيس مجلس الأمة من غير أعضائه, علاوة على رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.وتتوزع مواد هذا المشروع على أربعة محاور تتعلق بالأحكام العامة, شروط انتخاب القضاة أعضاء المجلس, تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وعمله, بالإضافة إلى الأحكام المختلفة و النهائية, كإلغاء جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي, لاسيما القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 والمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحيته.وينص هذا القانون –حسب الوزير– فيما يتعلق بانتخاب أعضاء المجلس, “اشتراط أقدمية 15 سنة خدمة فعلية للترشح للعضوية”, و تحدد العهدة ب”4 سنوات غير قابلة للتجديد”, كما يتولى المجلس “تسيير المسار المهني للقضاة من حيث التعيين و الترقية والنقل” وفق عدة معايير “موضوعية لاسيما الكفاءة المهنية والأقدمية والحالة الصحية والحالة العائلية وقائمة المناصب الشاغرة حرصا على استمرارية المرفق القضائي”.

وأوضح أن هذا المشروع يحدد أيضا, تماشيا مع أحكام المادة 178 من الدستور, “كيفية إخطار المجلس الأعلى للقضاء من طرف القاضي في حال تعرضه إلى أي مساس باستقلاليته”, ويحدد أيضا الإجراءات التي يتخذها المجلس لحمايته منها “اخطار النيابة المختصة لتحريك الدعوى العمومية إذا شكلت الأفعال جريمة يعاقب عليها القانون”, كما يحدد أيضا “كيفية اخطار المجلس في حالة ادعاء المتقاضي (المواطن) لتعرضه لتعسف من طرف قانون الإجراءات”.

كما يحدد المشروع كذلك “رقابة انضباط القضاة”, وينص على “عدم ارتباط الدعوى التأديبية بالدعوى الجزائية”, إلى جانب “ضمانات ممنوحة للقاضي الماثل للتأديب لاسيما الحق في الدفاع والطعن والإستئناف أمام مجلس الدولة ضد القرارات التأديبية”.كما يقوم المجلس الأعلى للقضاء برفع تقرير سنوي حول نشاطاته لرئيس الجمهورية.للإشارة تتواصل هذه الجلسة بمناقشة نواب المجلس لمشروع هذا القانون.

 

محمد/ل

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى