الحدثعاجل

وزير العدل :”مشروع قانون العقوبات سيحارب كل ما يؤرق الحياة اليومية للمواطن  “

قدم وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, يوم أمس , أمام أعضاء مجلس الأمة, عرضا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 – 156 المتضمن قانون العقوبات, خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, صالح قوجيل.وأوضح السيد طبي خلال هذه الجلسة, أن هذا المشروع “يأتي للتكيف مع التصور الجديد لسلم العقوبات المشددة, لاسيما ما تعلق ببعض الجرائم الخطيرة”, مؤكدا أن المشروع “يقترح تجريم الأفعال التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وتشديد العقوبات المقررة في بعض الجرائم”.

 

رفع الحد الأقصى للعقوبات الأصلية للجنايات إلى 30 سنة  سجنا بدل 20 سنة

 

وأبرز أن التعديل الأول الذي تضمنه المشروع يتعلق بمراجعة سلم العقوبات الأصيلة للجنايات “تماشيا مع مقتضيات تكييف السياسية الجزائية مع التطورات التي يعرفها المجتمع وكذا تطور الإجرام وخطورة بعض الأفعال التي يقتضي التصدي لها بعقوبات صارمة”.وبعد أن أشار إلى أن قانون العقوبات الذي يحدد في مادته الخامسة سلم العقوبات المقررة للجرائم الثلاثة (الجنايات, الجنح والمخالفات), “لا يسمح في صياغته الحالية إقرار عقوبات يفوق حدها 20 سنة سجنا, و اقترح هذا المشروع مراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات برفع الحد الأقصى لعقوبة السجن الى 30 سنة بدل 20 سنة”.وأكد في نفس الاطار أن “عقوبة 30 سنة سجنا معمول بها في الكثير من التشريعيات المقارنة وهي ليست بدعة جزائرية, كما أنها لا تتعارض مع الأليات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان”.وتقتضي مراجعة سلم العقوبات الأصلية في الجنايات –حسب الوزير– “مراجعة الاحكام المتعلقة بالظروف المخففة والفترة الأمنية لجعلها تتوافق مع الحد الجديد للعقوبة”.

 

أعضاء مجلس الأمة يشددون على ضرورة مكافحة البيروقراطية في تسيير المرفق العام

 

 

كما أفاد الوزير أن التعديل الثاني الوارد في هذا المشروع يتعلق بتجريم بعض الأفعال الجديدة التي “تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وأصبح من الضروري تجريمها في قانون العقوبات, لأنها تهدد النظام العام وتؤرق الحياة اليومية للمواطن كغلق مقرات المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية بأي وسيلة كانت ولأي غرض كان”, وهي ظاهرة عرفت -مثلما قال- “انتشارا غير مسبوق في بلادنا مؤخرا وأدت الى عرقلة الكثير من المرافق وتعطيل حاجيات المواطنين”.كما يشدد هذا المشروع -حسب الوزير- “العقوبة في حال عرقلة الدخول الى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو عرقلة سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم”, موضحا انه يقر أيضا “عقوبات صارمة قد تصل الى 20 سنة حبسا وغرامة بمليوني (2) دينار إذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين أو بحمل السلاح”.من جانب آخر, يتضمن مشروع القانون “تجريم ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للطريق العمومي كمواقف السيارات بمقابل وبدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة, حيث يقر لها عقوبة الحبس من 6 أشهر الى سنتين وغرامة من 25.000 دج الى 200.000 دج مع مصادرة الأموال الناتجة عنها”.

هذا و شدد أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشتهم لمشروع القانون المعدل للأمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات، على ضرورة مكافحة البيروقراطية والمحاباة في تسيير المرفق العام.وأجمعت تدخلات الأعضاء على ضرورة “توفير جو من العلاقات الإنسانية والاحترام المتبادل أثناء تسيير المرفق العام والقضاء على البيروقراطية و المحاباة”.وفي هذا الصدد، شددت عضو المجلس نوارة جعفر أن “مراجعة بعض الأفعال الجديدة المتعلقة أساسا بغلق مقر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو أي مؤسسة عمومية أو جماعة محلية بأي وسيلة يستوجب العمل على توفير أجواء مناسبة لتسيير هذه المرافق وفي مقدمتها الاحترام المتبادل بين المسؤول والمرتفقين”.كما دعت إلى “إشراك المواطن في صنع القرار والمساهمة في رسم السياسات المتعلقة بإدارة هذه المرافق لتعزيز قيم المشاركة والمسؤولية في آن واحد”.

 

محمد.ل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى