
نظرت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران في قضية الحيازة و التخزين و الوضع للبيع المخدرات و المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة و ضمن جماعة إجرامية منظمة والمتابع فيها 3 متهمين
بعد معارضة احدهم الحكم الغيابي الصادر ضده و الذي ادانه بالمؤبد،ليمتثل من جديد و يتعلق الامر بالمدعو (ر.الياس) و عوقب ب7 سنوات سجنا نافذا ،مع الاشارة أنه سبق ادانة شريكه (ز.محمد) ب 15 سنة سجنا ضد المدعو(ز.محمد) و غيابيا بالسجن المؤبد ضد (ع.كمال).
حسب ما جاء خلال جلسة المحاكمة الاولى و لدى سماع المتهم (ز.محمد) في الستينيات من عمره الذي أنكر التهم الموجهة إليه جملة و تفصيلا و صرح أنه قام باستئجار المسكن منذ 3 سنوات من صاحبه (ب.ع) دون المستودع مقابل مبلغ مالي 15الف دينار جزائري ،كاشفا أنه المخدرات التي ضبطت بالمستودع و المقدرة ب 68 كيلوغرام و 20 قرص مهلوس ليست ملكه و تم اقحامه في القضية من قبل صاحب المسكن الذي يتعامل مع المتهمين الفارين و انه هو من قام بكراء لهما المستودع و حسب علمه أنهما كانا يتاجران بالملابس ،حيث تمسك بتصريحاته ناكرا علاقته بالسموم.
وبالرجوع إلى ملف القضية التي تعود وقائعها الى الرابع والعشرين أفريل من سنة 2016 و إثر معلومات مؤكدة وردت الى مصالح الدرك الوطني مفادها وجود شبكة اجرامية تقوم بالمتاجرة في المخدرات لينطلق التحقيق والتحري تم تحديد مسكن المشتبه فيهم المدعو ” كمال لايدي” و هو(ع.كمال)و (ر.الياس) الذي قادتهم الى مسكن (ز.محمد) و لدى تفتيش مسكن هذا الأخير كانت النتائج سلبية و لدى تفتيش المستودع تم العثور على كمية 68 كيلوغرام من الكيف المعالج و 20 قرص مهلوس من نوع ريفوتريل كما تم تفتيش المسكن الثاني للمدعو (ر.الياس) أين عثر على 20 قرص مهلوس ،كما كشف التحقيق أن المتهم (ز.محمد) هو من قام بكراء المستودع للمتهمين (ع.كمال) و (ر.الياس) ،في حين صاحب المسكن أكد خلال تصريحاته انه قام بكراء المسكن بما فيه المستودع للمدعو( ز.محمد) .
من جهته المتهم المعارض (ر.الياس) أنكر بدوره التهم المنسوبة إليه و كذا علاقته بباقي للمتهمين ما عدا (ع كمال) فهو جاره فقط ،مبررا سبب بقائه قي حالة فرار الخوف من خطورة القضية و الزج به بالمؤسسة العقابية ،اما الاقراص المضبوطة بمسكنه فقال بأنه مستهلكها و مدمن عليها .ممثلة النيابة العامة التمست مباشرة توقيع عليه عقوبة 15 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري،لتنطق هيئة المحكمة وبعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب