الحدثعاجلمنوعات

بتواطؤ مع الموثق… 4 سنوات سجنا لرجل أعمال زور عقد بيع عقار بقيمة 23مليار بوهران

 

ناقشت محكمة الجنايات الإبتدائية لدى مجلس قضاء وهران جنايتي التزوير واستعمال المزور في محرر رسمي المتابع فيها كل من (ال.م.م.إدريس) و الموثق (ر.م.عيسى) هذا الأخير توفي و تم الفصل بإنقضاء الدعوى العمومية بوفاته ،في حين أدين الأول ب4 سنوات سجنا نافذا مع إيداعه الحبس بالجلسة بعد أن مثل وفق الاستدعاء المباشر .

تفاصيل القضية تعود لتاريخ الرابع عشر افريل من سنة 2013 عندما تقدم المدعون مدنيا بواسطة دفاعهم بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام السيد قاضي التحقيق بمحكمة وهران ضد المدعى عليهما مدنيا (ال.م.م.إدريس) و الموثق (ر.م.عیسی) لارتكابهما جرم  التزوير و استعمال المزور في محرر رسمي جاء فيها أنهم بموجب عقد مؤرخ في نوفمبر وديسمبر 2003 يملكون عقار يتربع على مساحة 1305 هکتار 45 آر و 85 سنتيار يقع ببلدية العنصر دائرة عين الترك، إلا أنه قام المشتكى منه (ال.م.م.إدريس) بتواطؤ مع الموثق (ي.ش.م.عطاء الله )بتزوير عقد بيع محرر في 2004 و عليه تمت إحالتهما على محكمة الجنايات أين أدين الموثق بجناية التزوير في عقد رسمي و عقابا له ثم الحكم عليه بسبع سنوات سجن و مبلغ مليون دينار غرامة مالية نافذة ،مع العلم أنه قد تم رفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهم بموجب قرار المحكمة العليا ،كما صدر قرار عن الغرفة العقارية بمجلس قضاء سيدي بلعباس بإفراغ القرار المتضمن إرجاء الفصل بالنتيجة إبطال العقد التوثيقي المزور المحرر من طرف الموثق ، مع الأمر بالتأشير على أصل العقد بالمحافظة العقارية بعين الترك، و أصدرت الغرفة الإستعجالية بمجلس قضاء وهران قرار بإلزام المشتكى منه (ال.م.م.إدريس) بالامتناع عن التصرف في الحقوق العقارية لغاية الفصل النهائي في دعوى التزوير، و بعد الفصل النهائي في القضية قاموا بإجراءات الإيداع لدى المحافظة العقارية بعين الترك، إلا أنه وقع تواطؤ بين المشتكى منهما مع أطراف أخرى لإعداد عقد بيع مزور خلال فترة زمنية قياسية و تعمدا في إعداد وثائق سبق أن كرس القضاء عدم شرعيتها كونها مزورة من خلال إدانة المتهم (ي.ش.عطاء الله) في الجانب الجنائي و تأكيد القضاء العقاري عدم قانونية هذا العقد من خلال إبطاله ، و تبنى المشتكى منه الثاني (ر.م.عيسي)عقد الموثق المدان و المزور في إعداد عقد بيع بطريق التزوير الظاهر و حرر عقد بيع دون حضورهم أمامه و رغم وفاة احد الورثة (ف.فاطمة) ، و تبين فيما بعد أن المشتكى منه الأول (ال.م.م.إدريس) تصرف في الملكية العقارية المحددة أعلاه ببيعه أجزاء منها لأشخاص بموجب عقود تم شهرها لدى المحافظة العقارية.

خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم الأفعال المنسوبة إليه جملة وتفصيلا و أنه كل ما قام به كان بطلب و توجيهات الموثق و أنه اشترى القطعة الأرضية بمبلغ 23 مليار سنتيم على الورثة الذين وافتهم المنية .ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لثبوت التهم ضد المتهم ملتمسا توقيع عقوبة 12 سنة سجنا نافذا، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.

 

أمينة.ب

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى